السيد محمد صادق الروحاني
556
منهاج الصالحين ( ط . ج )
غير المدخول بها قبلا ولا دبرا ( « 1 » ) ، ويتحقق الدخول بإدخال الحشفة ( « 2 » ) وإن لم يُنزل ( « 3 » ) ، حراما كان كما إذا دخل في نهار الصوم الواجب المعين ، أو في حالة الحيض ، أو حلالا . م 3069 : عدة طلاق الزوجة غير الحامل في التي تحيض ثلاثة أطهار إذا كانت مستقيمة الحيض ( « 4 » ) ، فإذا رأت دم الحيضة الثالثة فقد خرجت من العدة ( « 5 » ) ، وأما غير المستقيمة كمن تحيض في كل أربعة أشهر مثلا مرة فعدتها ثلاثة أشهر . م 3070 : عدة طلاق الزوجة غير الحامل في التي لا تحيض - وهي في سن من تحيض لخلقة أو لعارض من رضاع أو غيره - ثلاثة أشهر ولو كانت ملفقة ( « 6 » ) . م 3071 : عدة طلاق الزوجة الحامل - وإن كان حملها بإراقة ماء زوجها في فرجها من دون دخول ( « 7 » ) ، إلى أقرب الأجلين ( « 8 » ) من الوضع ومن الاقراء ( « 9 » ) ، أو
--> ( 1 ) أما من يعاشرها ويدخل عضوه في أحد عضويها القبل أو الدبر فتحتاج إلى العدة . ( 2 ) الحشفة : هي الرأس المكشوف من الذكر بعد عملية الختان . ( 3 ) فإذا حصلت المعاشرة الجنسية فتحتاج إلى عدة حتى ولو لم ينزل منيه في عضوها . ( 4 ) سواء كانت ذات عادة عددية أو وقتية ، أو مضطربة ، شرط ان لا يكون الفاصل بين طهر وطهر يصل إلى ثلاثة أشهر . ( 5 ) وعلى هذا فمن الممكن أن تكون العدة لامرأة أقل من ثلاثة أشهر ، ولامرأة أخرى ستة اشهر مثلا . ( 6 ) ومعنى ذلك ان العدة في هذه الحالة هي ثلاث أشهر فعلية فلو حصل الطلاق في نصف الشهر فيكمل الشهر الثالث بعد الشهرين التاليين . ( 7 ) كما لو كان قد لاعب زوجته وأنزل منيه خارج عضوها فدخل المنى وحملت . ( 8 ) أي أن العدة تنتهى بتحقق ما يحصل أولا من الولادة أو نهاية العدة العادية . ( 9 ) فلو كانت ممن تحيض أثناء الحمل فتنتهى عدتها عند الحيض الثالث .